السيد محمد صادق الروحاني

367

منهاج الفقاهة

ولعل المراد به التعذر في الحال وإن كان لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ذو المقدمة ، ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ، ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن ، فلا يجوز للمالك الامتناع ، بل له أن يمتنع من أخذها ، ويصبر إلى زوال العذر ، كما صرح به الشيخ في المبسوط ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم { 1 } وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف ، فكذا خروجه عن التقويم ،

--> ( 1 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث .